قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1398 الموافق 24 يناير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 77/1 المؤرخة في 5 يناير سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أدرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للنجارة العامة لولاية أدرار . 205
المادة الأولى
فتح المادةتلغى لجنة الصفقات المنشأة لدى الشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام) ابتداء من تاريخ امضاء هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةان مجموع العقود المحررة من طرف وزير الاشغال العمومية وعقود التجهيز المحررة من طرف الشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام) ، يخضع للجنة الصفقات الوزارية المنصبة بالوزارة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1398 | الجرائرية الديمقراطية الشعبية.
الموافق 24 يناير سنة 1978 ، تنفذ المداوله رقم 77/1 المؤرخة في 5 يناير سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أدرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية تسمى « مؤسسة النجارة العامة لادرار .
يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-9
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.