قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الدينية والأوقاف 23
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا | العدد المستوى الرقم الاستدلالي إمام مفتي 65 9 255 إمام معتمد 550 7 145 إمام أول للمسجد 323 6 105