قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 14 يناير سنة 2016، يحدد كيفيات وضع تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن، التمويل المتعلّق ببرامج السكن العمومي والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية 19

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
قرار وزاري مشترك

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.