قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1416 الموافق 17 فبراير سنة 1996، يتعلّق بشروط اللياقة البدنية والمراقبة الطبية الخاصة بالغواصين. 26
المادة 9
يتكفّل صاحب الامتياز بمصاريف الفحوص الطبية والفحوص الإضافية، طبقا للمادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 95-323 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.