قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1416 الموافق 17 فبراير سنة 1996، يتعلّق بشروط اللياقة البدنية والمراقبة الطبية الخاصة بالغواصين. 26
المادة 7
يجب على الهيئة المستخدمة أن تقدم للفحص الطبي، فضلا عن الفحوص الدورية، كل غواص تعرض لحادث أو صرّح أنّه غير قادر على القيام بالعمل الذي أسند إليه.