المادة 6
يجب أن تسمح الفحوص الخاصة بالتشغيل والفحوص الدورية بالتأكد مما يأتي :
صحة جيدة وصلابة عامة، وسلوك عادي مع سلامة المعني من فرط الانفعال وتشنّج الأعصاب،
- سلامة البنية البيولوجية والوظيفية للجهاز الحركي، غياب إصابات غشاء الرئتين، ذات صفة تطورية أو مسببة لقصور تنفّسي دائم أو مؤقت، أو مرض الربو باعتباره يمنع ممارسة هذا النشاط، أو التهابات القصابات الرئوية المسببة لانسدادها ، أو مرض أنسجة الكولاجين المسبب لتحوّلات ليفية، أو قصبات مسدودة، أو بتر سابق جزئي للرئتين، 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / غياب إصابة شرايين القلب التي قد تؤثر على الدورة الدموية مثل اضطرابات وترنبض القلب، واضطرابات مجرى الدم، أو إصابة صمامات القلب، أو . آلام القفص الصدري الناتجة عن ضيق الأوردة الدموية، غياب البجر المصيب لغشاء الحنجرة، أو تشوه الغلاف العظمي للأذن الجوفاء، أو الالتهاب المزمن للأذن أو جيب الأنف، أو جراحة سابقة للأذن الوسطى، أو نقص السمع بإحدى الأذنين، أو قصور في السمع يفوق 25 ديسيبال أو مخلفات أعراض جوفية
- السلامة البنيوية والوظيفية للجهاز العصبي، و السلامة من الصرع، وكذا التسمم الكحولي باعتبارها حالات لا تسمح بممارسة الغطس غياب إصابة جهاز الإدراك الحسي للتوازن أو وظيفة التوازن، حدة بصر جيدة مع غياب قصر هام في البصر، أو زرق العينين أو انفصال شبكية العين
- غياب المرض السكري الحاد، لا سيما المتطلب المداومة على العلاج بالأنسولين أسنان تسمح بمسك طرف أنبوب التنفس من دون استعمال أسنان اصطناعية متحركة
- غياب البحر .
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 65 17 جمادى الثانية عام 1417 ه