قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1416 الموافق 17 فبراير سنة 1996، يتعلّق بشروط اللياقة البدنية والمراقبة الطبية الخاصة بالغواصين. 26
المادة 5
يجب أن يحدّد الغواصون، مهما كانت درجتهم، شهادة اللياقة التي يسلّمها الطبيب كل سنة.
ويتضمن هذا الفحص الدوري كل الفحوص المذكورة في المادة 4 أعلاه، ما عدا :
- المخطط الكهربائي للدماغ،
- الفحوص بالأشعة
- امتحان الغطس الخيالي.
يؤول تحديد أجال هذه الفحوص ووجوبها إلى تقدير الطبيب.