المادة 4
يجب أن يتضمن الفحص الطبي الخاص بالتشغيل ما يأتي : * الغواصون من الدرجة الأولى :
- فحص طبي كامل مع تحاليل بولية ( غلوكوز بروتينات - دم )،
- فحص بالأشعة للقلب والرئتين، تصوير بالأشعة للكتفين والورك والركبتين
- فحص الأذنين والأنف والحنجرة وطبلة الأذن، وفحص الأذن الباطنة، وقياس رسم بياني يحدد الصوت والنبرة فحص شرايين القلب، وإجراء مخطط كهربائي للقلب، وقياس الجهد ( رائز روفيي - ديسكسن - باشون مارتيني )،
- فحص وظيفي تنفسي للقدرة الحيوية والحجم الأقصى للزفير في الثانية،
- تحاليل دموية، وتحديد الصيغة الدموية، ومدى تحلون الدم وتبلوت الدم. * الغواصون من الدرجتين 2 و 3 :
يجب أن تكمل الفحوص المذكورة أعلاه بمخطط كهربائي للدماغ، مع تعريض المعني لمنبه ضوئي وامض، وقياس القدرة على سرعة التنفس والارتكاس البصري القلبي، وقياس الحساسية للأوكسجين استنشاق غاز أوكسجين صاف خلال 30 دقيقة في مستوى ضغط نسبي يساوي 1,8 بار ). * الغواصون من الدرجة 3 :
تكمل مجموع الفحوص المذكورة أعلاه بامتحان غوص خيالي بمستوى ضغط يساوي 8 بارات نسبية بالإضافة إلى رائز لقياس القدرات التنفسية.