قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1416 الموافق 17 فبراير سنة 1996، يتعلّق بشروط اللياقة البدنية والمراقبة الطبية الخاصة بالغواصين. 26
المادة 2
يجب أن يستوفي الغواصون شرط السن فينبغي أن تتراوح سنهم بين 18 و 40 سنة.
يجب أن يحدّد تأهيل الغواص ويطابق إحدى الدرجات الآتية :
الدرجة الأولى : تخص الغواصين المؤهلين لتنفيذ أعمال في مستوى ضغط لا يتجاوز أربعة ( 4 ) بارات نسبية الدرجة الثانية : تخص الغواصين المؤهلين لتنفيذ أعمال في مستوى ضغط لا يتجاوز ستة ( 6 ) بارات نسبية الدرجة الثالثة : تخص الغواصين المؤهلين لتنفيذ أعمال في مستوى ضغط يفوق ستة ( 6 ) بارات نسبية.