قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1437 الموافق 9 يونيو سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة .2016 وزير المالية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حاجي بابا عمي محمد الغازي ★