المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1437 الموافق 9 يونيو سنة .2016 وزير المالية عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية و بلقاسم بوشمال وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت الإصلاح الإداري 26 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2016 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب".
إنّ وزير المالية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 104 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمّن قان ون المال ية التكميلي لسنة 2015، لا سيم ا المادّة 69 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 96-234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلّق بدعم تشغيل الشباب، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، المعدّل والمتمّم، لا سيم ا المادة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط الإعانة المقدّمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 96-295 المؤرّخ في 24 رب يع الث اني ع ام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب".
المادّة 2 : تحدّد قائمة إيرادات حساب التخصيص الخ اص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق ال وطني لدعم تشغيل الشباب"، كما يأتي :
- مُخصّصات ميزانية الدولة،
- حواصل الرسوم النوعية المؤسسة بموجب قوانين المالية،
- جزء من رص يد حس اب التخصيص الخاص رقم 049-302 الذي عنوانه "الصندوق ال وطني لترقية التشغيل عند إقفاله،
- حاصل تسديد القروض بدون فوائد الممنوحة للمقاولين الشباب،
- جميع الموارد أو المساهمات الأخرى.
المادّة 3 : تتعلّق نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"، بما يأتي :
- منح القروض بدون فوائد لصالح الشباب ذوي المشاريع من أجل إقامة مؤسسة مصغّرة : * مبلغ الق روض غي ر المكافأة المنص وص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسيّ رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، الذي يتراوح حسب كلفة الاستثمار لإحداث أو توسيع الأنشطة. ويحدد حسب المستويين الآتيين : .1 %29 من الكلفة الإجمالية للاستثمار، عندما تقل هذه الكلفة عن خمسة (5) ملايين دينار أو تساويها، .2 %28 من الكلفة الإجمالية للاستثمار، عندما تفوق هذه الكلفة خمس ة (5) ملاي ين دين ار وتقل عن عشرة (10) ملايين دينار أو تساويها. * مبلغ القروض الإضافية غير المكافأة الممنوحة، عند الض رورة، طبقا للشروط المنص وص عليه ا في التنظيم المعمول به، لفائدة :
1 - الشباب حاملي شهادات التكوين المهني، بمبلغ قدره خمسمائة ألف )500.000( دينار لاقتناء عربة ورشة لممارسة نشاطات : الترصيص وكهرباء العمارات والتدفئة والتكييف والزجاجة ودهن العمارات وميكانيك السيارات،
2 - الشباب حاملي شهادات التعليم العالي للتكفل بإيجار المحل الموجه لإحداث مكاتب جماعية طبية ولمساعدي القضاء وللخبراء المحاسبين ولمحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ومكاتب الدراسات والمتابعة التابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري. ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ هذا القرض غير المكافأ مليون )1.000.000( دينار.
يمكن أن تتمم قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القروض الإضافية غير المكافأة المذك ورة في النقطت ين 1 و 2 أعلاه، عند الحاج ة، بق رار مشترك بين الوزير المكلّف بالعمل والتشغ يل والوزير المكلّف بالمالية.
3 - الشباب أصحاب المشاريع، بمبلغ قدره خمسمائة ألف )500.000( دينار، للتكفل بإيجار المحل المخصص لإحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات، باستثناء الأنشطة المذكورة في النقطة 2 أعلاه، وكذا الأنشطة غير المقيمة.
- تخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع : * تخفيض في نسب فائدة قروض الاستثمارات الخاصة بإحداث أو توسيع الأنشطة الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، طبقا للمادة 7 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 96-234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الم وافق 2 يوليو سن ة 1996 والمذك ور أعلاه، والمحدّدة ب %100 من المعدّل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المال ية بعن وان الاستثمارات المنج زة في كل قطاعات النشاطات، * يطبّق التخفيض المذكور في الفقرة أعلاه أيضا، على باقي آجال سداد القروض البنكية عند تاريخ 7 يوليو سنة 2013، طبقا للتنظيم المعمول به. 31 يوليو سنة 2016 م
- العلاوة الممنوحة بصفة استثنائية للمشاريع التي تنطوي على ميزة تكنولوجية قيّمة والتي يتغيّر مبلغها حسب أهمية المشروع ومحتواه التكنولوجي وكذا أثره على الاقتصاد المحلي أو الوطني. ولا يمكن أن تتجاوز العلاوة المذكورة نسبة %10 من كلفة الاستثمار.
- التكفّل بالدّراسات والخبرات وأعمال التكوين المنجزة أو الملتمسة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب : * المصاريف المرتبطة بالتكوين في تسيير المؤسسة للشباب أصحاب المشاريع المتحصلين على تبليغ الموافقة البنكية.
- الضمانات الممنوح ة لص الح البنوك والمؤسسات المالية.
- مصاريف التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والإعانات والأعمال المذكورة أعلاه، لا سيما تلك المتعلقة بسير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.