المادة الأولى
تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخ دمات وتص ني ف ها وك ذا مدة الع قد الخاص بالأعوان العاملين، بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية، كما هو مبين في الجدول أدناه:
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل عامل مهني من المستوى الأول 52219 857 1 عون خدمة من المستوى الأول 4 - - حارس 393-2 سائق سيارة من المستوى الأول 1397-1 عامل مهني من المستوى الثاني 8337 - - سائق سيارة من المستوى الثاني 39 - - سائق سيارة من المستوى الثالث 1 - - رئيس حظيرة 1 - - عامل مهني من المستوى الثالث 6608 - - عون وقاية من المستوى الأول 8768-50 عون خدمة من المستوى الثالث 2 - - عامل مهني من المستوى الرابع 1 - - عون وقاية من المستوى الثاني 563-6 المجموع 78333 857 60 الجزئي 4 53081
- 4 1 200
- 395
- 1398 2 219
- 8337 3 240
- 39
- 1 4 263
- 1
- 6608
- 8818 5 288
- 2
- 1 6 315
- 569 7 348 4 79254 "