قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في مكاتب
المادة 8
تنظم مديرية التعاون، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب العلاقات الثنائية والاتفاقات والاتفاقيات،
– مكتب المعارض والصالونات بالخارج.
ب) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المنظمات الجهوية والدولية،
– مكتب التعاون مع الهيئات المالية الدولية.