المادة 7
تنظم مديرية الشؤون القانونية والتنظيم، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التنظيم،
– مكتب الشؤون القانونية،
– مكتب المنازعات.
ب) المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التحليل القانوني،
– مكتب النشرة الرسمية والمصنفات الخاصة بنصوص القطاع.
ج) المديرية الفرعية للقوانين الأساسية للمنظمات المهنية الفلاحية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الغرف الفلاحية،
– مكتب الجمعيات المهنية والمهن المشتركة،
– مكتب التعاونيات الفلاحية.