المادة 5
تنظم مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للسهر على الصحة النباتية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب مراقبة الصحة النباتية للإقليم،
– مكتب مكافحة الآفات الزراعية،
– مكتب تدابير الدعم والتبادلات الوطنية والدولية.
ب) المديرية الفرعية للرقابة التقنية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الرقابة عند الحدود،
– مكتب الرقابة داخل التراب الوطني،
– مكتب الحجر النباتي.
ج) المديرية الفرعية للمصادقات والاعتمادات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب المصادقة على منتجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي،
– مكتب المصادقة على الأصناف،
– مكتب الاعتمادات،
– مكتب حماية الحيازات النباتية.