المادة 4
تنظم مديرية المصالح البيطرية، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للأمن الصحي للأغذية والرقابة الصحية على الحدود، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الأمن الصحي للأغذية،
– مكتب الرقابة الصحية عند المراكز الحدودية،
– مكتب التصديق والاتفاقات الصحية البيطرية الدولية.
ب) المديرية الفرعية لصحة الحيوانات وراحتها، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب المراقبة الصحية والإنذار المبكر،
– مكتب برامج الوقاية ومقاييس الاعتماد،
– مكتب راحة الحيوانات وتعيين الحيوانات.
ج) المديرية الفرعية للصيدلة البيطرية والمدخلات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تسجيل المنتجات البيطرية،
– مكتب مراقبة المنتجات البيطرية والتغذية الحيوانية،
– مكتب الرقابة الدوائية البيطرية ومراقبة الملوثات والبقايا.
د) المديرية الفرعية لتعزيز قدرات المصالح البيطرية وتثمينها، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب القدرات التقنية للمصالح البيطرية،
– مكتب ضمان النوعية واليقظة التنظيمية،
– مكتب تثمين المعطيات الصحية البيطرية.