المادة 3
تضم المديرية العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين، ما يأتي : 1 – مديرية التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي، وتنظم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم العقاري، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التقنين العقاري ومتابعة التصرفات العقارية،
– مكتب المحافظة على الأراضي الفلاحية ومتابعة التطهير العقاري.
ب) المديرية الفرعية لاستصلاح الأراضي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب برمجة الاستصلاح،
– مكتب تثمين القدرة العقارية الفلاحية،
– مكتب متابعة عمليات الاستصلاح. 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
ج) المديرية الفرعية للجرد ورسم الخرائط العقاريين، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات والخرائط العقارية،
– مكتب الجرد العقاري. 2 – مديرية البرمجة والدعم الاقتصادي، وتنظم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للتجهيزات العمومية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب البرمجة،
– مكتب إعداد مقررات التمويل،
– مكتب متابعة وتقييم البرامج.
ب) المديرية الفرعية لمساعدات الدولة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التنبؤ وتسيير أنظمة مساعدات الدولة،
– مكتب تقييم مساعدات الدولة.
ج) المديرية الفرعية للقروض الفلاحية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب القروض الفلاحية،
– مكتب التأمينات. 3 – مديرية الاستثمار الفلاحي، وتنظم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لترقية ومتابعة الاستثمار، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية ومتابعة وتقييم الاستثمار،
– مكتب متابعة تطوير المزارع النموذجية.
ب)– المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب اقتراح ومتابعة الدراسات بالتعاون مع هياكل القطاع،
– مكتب تحليل تطور الاستثمارات.
ج) المديرية الفرعية لتنشيط ومتابعة المؤسسات العمومية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة وتنشيط المؤسسات العمومية الاقتصادية،
– مكتب متابعة وتنشيط المؤسسات العمومية للقطاع.