المادة 2
تضم المديرية العامة للإنتاج الفلاحي، ما يأتي :
1 - مديرية إنتاج وضبط الفروع النباتية، وتنظم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للزراعات الواسعة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب تنمية الحبوب،
– مكتب تنمية البقول الجافة،
– مكتب تنمية الزراعات الزيتية،
– مكتب ضبط الزراعات الواسعة.
ب) المديرية الفرعية لزراعة الخضروات والزراعات الصناعية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تنمية زارعة الخضروات،
– مكتب تنمية الزراعات الصناعية،
– مكتب ضبط زراعة الخضروات والزراعات الصناعية.
ج) المديرية الفرعية للزراعات المعمرة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تنمية فرعي الزيتون والنخيل،
– مكتب تنمية فروع الأشجار المثمرة والكروم والحمضيات.
د) المديرية الفرعية للمكننة الفلاحية والمدخلات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المكننة الفلاحية،
– مكتب المدخلات الفلاحية. 2 – مديرية إنتاج وضبط الفروع الحيوانية، وتنظم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لتربية الحيوانات وإنتاج الحليب، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تنمية وضبط فرع الحليب،
– مكتب تنمية تغذية حيوانات التربية واللحوم الحمراء،
– مكتب تنمية التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات.
ب) المديرية الفرعية لتربية الحيوانات الصغيرة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تنمية وضبط تربية الدواجن،
– مكتب تنمية وضبط تربية الحيوانات الصغيرة.
ج) المديرية الفرعية لتربية الخيل والإبل، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تنمية والمحافظة على الإبل،
– مكتب تنمية والمحافظة على الخيل. 3 – مديرية تثمين وترقية الإنتاج الفلاحي، وتنظم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لتثمين الإنتاج الفلاحي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تثمين وتقييس المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي،
– مكتب ترقية تصدير المنتجات الفلاحية والزراعات الغذائية.
ب) المديرية الفرعية للفلاحة البيولوجية وعلامة الجودة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب ترقية أنظمة علامة جودة المنتجات الفلاحية،
– مكتب تنمية وتثمين الفلاحة البيولوجية،
– مكتب المحافظة على الأملاك الوراثية،
– مكتب متابعة تسيير الموارد وبنك الجينات والمجموعات في الموقع.
ج) المديرية الفرعية لتنشيط المنظمات المهنية الفلاحية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المهن المشتركة وتنشيط المنظمات الفلاحية،
– مكتب متابعة وتقييم نشاطات المهن المشتركة والتعاونيات الفلاحية. 4 – مديرية التكوين الفلاحي والبحث والابتكار، وتنظم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للتكوين الفلاحي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التكوين الأولي،
– مكتب التكوين المتواصل.
ب) المديرية الفرعية للبحث العلمي والتقنيات الفلاحية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة وتثمين نشاطات البحث،
– مكتب التنسيق ما بين القطاعات.
ج) المديرية الفرعية للابتكار والمقاولاتية الفلاحية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية الابتكار والمرافقة التقنية،
– مكتب دعم تنمية المقاولاتية الفلاحية. 5 – مديرية تثمين الأقاليم الريفية وملاءمة الفلاحة مع التغير المناخي، وتنظم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لتنمية الفلاحة الجبلية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب دراسات تنمية الفلاحة الجبلية،
– مكتب برامج التنمية المندمجة للمناطق الجبلية.
ب) المديرية الفرعية لتنمية السهوب وزارعة الواحات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب المحافظة على المساحات الواحية وتنميتها،
– مكتب تنمية وجمع القدرة الإنتاجية الفلاحية والحيوانية في المناطق الصحراوية،
– مكتب الدراسات والمحافظة على الموارد الطبيعية وعصرنة أنظمة تربية الحيونات في الوسط السهبي،
– مكتب برامج التنمية الفلاحية والريفية في مناطق الهضاب العليا والسهبية.
ج) المديرية الفرعية للسقي وملاءمة الفلاحة مع التغير المناخي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تطوير تقنيات السقي،
– مكتب ترقية وتثمين المياه غير التقليدية في السقي،
– مكتب تكييف الزراعة مع التغير المناخي.