قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في مكاتب
المادة 10
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة في مكاتب.