قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يحدّد التدابير الأمنية السارية على استيراد نيترات الأمنيوم وقارورات البروبان " ب 35 " والغازات الصناعية، وصناعتها وحيازتها ونقلها وتسويقها
المادة 8
تخضع حيازة نيترات الأمنيوم لما يأتي :
تصريح إلى مصالح المديرية المكلفة بالمناجم المختصة إقليميا ،
- مسك سجل خاص بحركة المخزونات، تؤشره وترقمه مصالح المديرية المكلفة بالمناجم،
- إلزامية الخضوع لرقابة مصالح الأمن المؤهلة ومصالح المديرية المكلفة بالمناجم.