قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يحدّد التدابير الأمنية السارية على استيراد نيترات الأمنيوم وقارورات البروبان " ب 35 " والغازات الصناعية، وصناعتها وحيازتها ونقلها وتسويقها
المادة 7
يتعين على المالك أن يوفر الشروط الأمنية اللازمة أثناء نقله نيترات الأمنيوم.
يجب على المكلف بالنقل أن يعلم مصالح الأمن المختصة إقليميا ، بالمسار المتخذ، وبنوعية المواد المنقولة وطبيعتها.