قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يحدّد التدابير الأمنية السارية على استيراد نيترات الأمنيوم وقارورات البروبان " ب 35 " والغازات الصناعية، وصناعتها وحيازتها ونقلها وتسويقها
المادة 2
تخضع كل حيازة نيترات الأمنيوم أو قارورات البروبان " ب 35" و / أو الغازات الصناعية، لتصريح أمام مصالح مديرية الولاية المكلفة بالمناجم، المختصة إقليميا ، لمدة لا تتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.