قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يحدّد التدابير الأمنية السارية على استيراد نيترات الأمنيوم وقارورات البروبان " ب 35 " والغازات الصناعية، وصناعتها وحيازتها ونقلها وتسويقها
المادة 21
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996.
وزير الداخلية وزير الطاقة والمناجم والجماعات المحلية والبيئة مصطفى بن منصور عمار مخلوفي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 29 24 ذي الحجة عام 1416 ه وزارة السكن