قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يحدّد التدابير الأمنية السارية على استيراد نيترات الأمنيوم وقارورات البروبان " ب 35 " والغازات الصناعية، وصناعتها وحيازتها ونقلها وتسويقها
المادة 19
كل مخالفة للأحكام الواردة في المواد ، و 3 ،و 6، و 7، و8، و9 و 10، و11، و14، و 152 و 16، و 17، أعلاه ، تؤدّي إلى الغلق المؤقت للمؤسسة المقصرة بقرار يصدره الوالي.
تتم إعادة فتح المؤسّسة حسب الأشكال نفسها بعد رفع التحفظات التي تسببت في إجراء الغلق.