قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يحدّد التدابير الأمنية السارية على استيراد نيترات الأمنيوم وقارورات البروبان " ب 35 " والغازات الصناعية، وصناعتها وحيازتها ونقلها وتسويقها
المادة 15
يجب تدمير كل قارورة البروبان ب 35 والغازات الصناعية، غير صالحة للاستعمال، في أجل لا يتجاوز الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي تصريح الإلغاء.
كل من لم يحترم الإلزام السّالف الذكر يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة 20 أدناه. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /