قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يحدّد التدابير الأمنية السارية على استيراد نيترات الأمنيوم وقارورات البروبان " ب 35 " والغازات الصناعية، وصناعتها وحيازتها ونقلها وتسويقها
المادة 14
يتعين على المتعاملين المؤهلين لتسويق قارورات البروبان ب 35 " والغازات الصناعية أن يقوموا بما يأتي :
وضع بطاقية الزبن
- تسليم بطاقة لكل زبون تسليم فاتورة تتضمن ترقيم القارورات المسترجعة فارغة، وكذلك القارورات المعروضة ليأخذها الزبون.