قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يحدّد التدابير الأمنية السارية على استيراد نيترات الأمنيوم وقارورات البروبان " ب 35 " والغازات الصناعية، وصناعتها وحيازتها ونقلها وتسويقها
المادة 11
يخضع تنقل قارورات البروبان ب 35 " والغازات الصناعية لرخصة تسلمها مصالح الأمن بمكان الأخذ أو الحيازة.
لا تكون هذه الرخصة صالحة إلا لعملية واحدة للأخذ أو التحويل.