قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يحدّد التدابير الأمنية السارية على استيراد نيترات الأمنيوم وقارورات البروبان " ب 35 " والغازات الصناعية، وصناعتها وحيازتها ونقلها وتسويقها
المادة 10
يخضع كل استيراد قارورات البروبان والغازات الصناعية لترخيص مسبق تسلّمه الوزارة المكلفة بالمناجم بناء على رأي مصالح وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.