المادة 3
تشمل قائمة نفقات الصندوق الوطني للبيئة والساحل، ما يأتي :
تمويل أنشطة مراقبة البيئة
- تمويل أنشطة التفتيش البيئي،
- النفقات المتعلقة باقتناء وتجديد وإعادة تأهيل التجهيزات البيئية
- النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ : * التدخلات الاستعجالية في حالة التلوث البحري المفاجئ الناجم عن تدفق النفط أو مواد أو نفايات أخرى أو كل نشاط يتم على الأرض، * تمارين تمثيلية.
- النفقات في مجال الإعلام والتوعية والتعميم والتكوين المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة : * أنشطة الإعلام والتعميم والتوعية، لا سيما فيما يخص التربية البيئية والتكنولوجيات النقية * أنشطة التكوين في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري
- المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث
(3) سنوات، ابتداء من وضعها قيد الاستغلال
- تمويل أنشطة حماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية : * أنشطة جرد المواقع الطبيعية الأرضية والبحرية * أنشطة المحافظة على الأوساط والمناطق الحساسة، * أنشطة المحافظة على الأنظمة الايكولوجية الساحلية والجبلية والسهبية والصحراوية والواحات والمناطق الرطبة وتهيئتها، * أنشطة المحافظة على الأصناف النباتية والحيوانية المستوطنة والمحمية * أنشطة مكافحة الأصناف المجتاحة الأرضية والبحرية، * الأنشطة المرتبطة بتسيير النفايات البلاستيكية والميكروبلاستيكية وإزالتها، * كل الأنشطة الأخرى لحماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية.
- تمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية والمساحات الخضراء : * برامج حماية المواقع المتدهورة أو المهددة بالتدهور أو التعرية والمناطق الطبيعية ذات الاهتمام الإيكولوجي، * برامج إعادة تأهيل المناطق الأرضية والبحرية الملحوظة و/أو الضرورية للحفاظ على التوازن الطبيعي للمحافظة عليها، * برامج إعادة تأهيل الأوساط الجبلية والغابية والسهبية والصحراوية والرطبة والواحات * برامج حماية وإعادة تأهيل المساحات الخضراء وتطويرها.
تمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها،
- تمويل أنشطة إحياء الأيام الوطنية والعالمية ذات الصلة بحماية البيئة تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في إطار حماية البيئة
- التكفل بالنفقات الخاصة بإنجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة الإعلام الآلي،
- تمويل التقارير والمخططات البيئية
– تمويل الأنشطة والإعانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، تمويل الدراسات، لا سيما تلك المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة.