قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 1997
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 ، يحدّد مبالغ التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن والمبلغ الشهري للأشخاص المتكفل بهم
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996.
وزير العمل والحماية الوزير المنتدب لدى وزير الاجتماعية والتكوين المالية المكلف المهني بالميزانية حسان العسكري علي براهيتي