قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 1997
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 ، يحدّد مبالغ التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن والمبلغ الشهري للأشخاص المتكفل بهم
المادة 3
تمنح هذه المبالغ خالصة بدون أية اقتطاعات.