قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 ذي الحجة عام 1386 الموافق 29 مارس سنة 1967 يتضمن إخراج ثلاث قطع اراضي من نظام الغابات 412
المادة 2
يجرى التنازل مجانا عن القطع المعينة في المادة الأولى من هذا القرار الى مختلف المصالح العمومية المحلية وفقا للشروط المعددة فيما يلى :
- القطعة A تخصص للمركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة لانشاء حائط لتدعيم البنيان .
- القطعة B تخصص لادارة الجسور والطرقات لتوسيع الطريق الثانوي رقم 3 .
القطعة C يجرى لزوما التنازل عنها لمدرسة المعلمات بقصد تهيئة ملعب رياضي .