قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 ذي الحجة عام 1386 الموافق 29 مارس سنة 1967 يتضمن إخراج ثلاث قطع اراضي من نظام الغابات 412
المادة الأولى
تخرج من نظام الغابات قطع الاراضي المرموز اليها بالاحرف A , ,B C , تبلغ مساحتها الكلية هكتارا و 53 آرا و 8 سنتيارات والتابعة لغابة أملاك الدولة في قسنطينة منطقة سيدي مسيد .