المادة 3
يتم فتح دورة التكوين التكميلي المسبق المنصوص عليه في المادّة الأولى أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالفلاحة الذي يحدّد فيه، لا سيّما :
- المنصب أو المناصب المعنية،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين التكميلي المسبق، المحدّد في المخطط االقطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين، المصادق عليه بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المقررة،
- مدة دورة التكوين التكميلي المسبق،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي المسبق،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائم ة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي المسبق.