قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1415 الموافق البطاطا بعنوان محصول 1994/1995 . . . . . 28 19 أبريل سنة 1995 ، يتعلق بضمان أسعار بذور 29
المادة 3
يجب أن تتوفر في المنتوجات المذكورة في المادتين الأولى و 2 أعلاه، الشروط الآتية :
- أن تكون كاملة ونظيفة وخالية من الرطوبة الخارجية ومن الآثار غير العادية لمواد المعالجة المرخص بها قانونا،
- أن تكون سليمة وغير مصابة بالحشرات أو ، الأمراض، وخالية من العيوب الخطيرة التي تضر بمظهرها، أن تبلغ درجة من النمو والنضج المطابقين للنوعية السليمة والمشروعة والتجارية
- أن تكون خالية من آثار التعفن
- أن لا تكون لها رائحة أو طعم غير عاديين أو فساد داخلي أو خارجي خطير.