المادة 4
يكلف والى عنابة، والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائرى، والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية عنابة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 26 أبريل سنة 1981 .
وزير الاسكان والتعمير وزير المالية غزالي أحمد على محمد يعلى وزارة الري