قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 26 أبريل سنة 1981 يعين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية عنابة . 680
المادة 2
تحتوى هذه اللمجموعة السكنية المخصصة للبيع على 250 مسكنا من الصنف الاقتصادي موزع كالتالي :
مدينة عنابة :
- 16 مسكنا من غرفتين
- 63 مسكنا من 3 غرف 05 مساكن من 4 غرف
- 16 مسكنا من 5 غرف .
مدينة القالة :
- - 80 مسكنا من 3 غرف
- 20 مسكنا من 4 غرف .
مدينة ذريعان :
- 60 مسكنا من 3 غرف 40 مسكنا من 4 غرف .