المادة 7
تتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
أولا - للدخول الى السنة الأولى :
1) (1) الاختبارات الكتابية :
I 2 انشاء حول موضوع عام .
المدة 4 ساعات – المعامل 4 . 2 اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه ..
3 - اختبار يتناول دراسة نص متصل بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية .
المدة 3 ساعات - المعامل 3 .
4 - اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر .
المدة 3 ساعات - المعامل 3 . 2 (2) الاختبار الشفهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام .
المدة 20 دقيقة - المعامل ...
ثانيا - للدخول الى السنة الثانية :
1) (1) الاختبارات الكتابية :
انشاء حول موضوع عام يتضمن التنظيم السياسي | I - والاداري للجزائر .
المدة 4 ساعات - المعامل 4 .
- اختبار في اللغة الوطنية، وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه.
3 - دراسة نص ذى طابع قانونى واقتصادي أو مالي .
المدة 3 ساعات المعامل 3 . 2 (2) الاختبار الشفهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام .
المدة 20 دقيقة - المعامل I .
ثالثا - للدخول الى السنة الثالثة :
الاختبارات الكتابية :
I _ انشاء حول موضوع عام يتضمن التنظيم السياسي أو الاداري أو القضائي للجزائر .
المدة 4 ساعات - المعامل 4 . 2 دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي .
المدة 3 ساعات - المعامل 3 .
3 - اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه 2 (2) الاختبار الشفهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام .
المدة 20 دقيقة - المعامل 1 .