المادة 5
يجب أن تشمل ملفات المترشحين التي توجه في ظروف موصى عليها الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي 1 شارع تيرمان الجزائر العاصمة، الأوراق التالية :
طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد وموقع عليه - من طرف المترشح ، مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة
- شهادة الجنسية ،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية الورقة رقم (3 (3) يقل تاريخها عن 3 أشهر . 652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1395 ه شهادة طبية تثبت ان المعنى بالامر غير مصاب بأي مرض - أو عجز يتعارض مع الوظيفة المطلوبة ، صورة مطابقة للشهادة أو الدبلوم المطلوب وعند الاقتضاء قرار التعيين في أحد الاسلاك المشار اليها في المادة 3 أعلاه ،
- عند الاقتضاء مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، بالنسبة للمترشحين الموظفين، شهادة من الادارة الاصلية
- بالمشاركة في اختبارات المسابقة ترخص لهم صراحة ومتابعة الدورة الدراسية في حالة القبول ، 4 صور هوية وظرفان عليهما طوابع بريدية ويحملان عنوان المترشح .