المادة 3
تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن انشاء دورات تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية، تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه : 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض (1 (1) للدخول الى السنة الاولى :
القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي | الحاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان | 1 (1) للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والحائزين على البكالوريا أو على دبلوم معترف بمعادلته لها . 2 (2) للموظفين المرسمين البالغين من العمر 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والتابعين للاسلاك المرتبة في السلم II على الاقل والمثبتين لاقدمية عامين من الخدمة بهذه الصفة، والحائزين على شهادة تسمح لهم بالتسجيل في السنة الاولى من ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية .
ب للدخول الى السنة الثانية :
للحائزين على شهادة واحدة من ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية وتتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه.
ج (ج) للدخول الى السنة الثالثة :
للحائزين على شهادتين من ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية، وتتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه . :