قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985، ينظم الصيد السياحى الذى يمارسه الاجانب في مجموعة منظمة . 444
المادة 7
يحدد سعر اجارة حق الصيد بموجب المادة 26 ، الفقرة الاخيرة، من المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المدكور أعلاه بمبلغ ثلاثمائة دينار جزائرى 300 دج) لكل صياد ولكل مدة صيد.
وتتولى تحصيله مصلحة أملاك الدولة، وتقبضه لفائدة ميزانية الدولة.