قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985، ينظم الصيد السياحى الذى يمارسه الاجانب في مجموعة منظمة . 444
المادة 5
تتولى الادارة المحلية المكلفة بالصيد والمختصة اقليميا ، التنظيم العلمي للصيد في أماكنه وبهذه الصفة يجب عليها بالخصوص :
- تعيين الاطارات اللازمة من حراس الغابة لتنظيم الصيد وقيادته.
بيان مواقع الصيد وجمعية الصيد التي يمكن - أن توفر وسائل الصيد التي يسمح بها التنظيم المعمول به تسليم رخص الصيد «السياحي» للصيادين المعنيين مع مراعاة أحكام المادة 26 من المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه.