المادة 4
يتولى الديوان الجزائري المكلفة بترقية السياحة ، زيادة على المساعي المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه، والمكلف بالقيام بها، مايأتي :
الأحد 16 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 445
- ايواء مجموعة الصيادين الاجانب في المؤسسات الفندقية التابعة للوزارة المكلفة | بالسياحة اطعام المجموعة، نقل الصيادين، لاسيما الى أماكن الصيد -
- اقامة مخيمات في مواقع الصيد،
- تسوية نفقات المشاركة التي تدفع لجمعية الصيد المذكورة في المادة 6 أدناه، اكتتاب تأمين لدى هيئة وطنية للتأمينات - يغطى ما يمكن أن ينجر عن ممارسة الصيد «السياحي» من أخطار، ويضمن المسؤولية المدنية التي تقع على عاتق الهيئة المكلفة بترقية السياحة.