قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985، ينظم الصيد السياحى الذى يمارسه الاجانب في مجموعة منظمة . 444
المادة 3
تكون للبرنامج المحدد أعلاه قيمة رخصة الصيد المنصوص عليها في المادة 32 من المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه فيما يتعلق بعمليات القنص التي تمارس خارج موسم الصيد..