قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985، ينظم الصيد السياحى الذى يمارسه الاجانب في مجموعة منظمة . 444
المادة الأولى
ينظم الصيد المعروف بالصيد السياحي والذي يمارسه الاجانب غير المقيمين، في مجموعة منظمة، طبقا للمادة 33 من المرسوم رقم 84-162 84 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا القرار.