قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985، ينظم الصيد السياحى الذى يمارسه الاجانب في مجموعة منظمة . 444
المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985.
نائب الوزير المكلف نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات بالسياحة عيسى عبد اللاوى زين الدين سكفالي الامين العام لوزارة المالية محمد طرباش وزارة الصناعات الخفيفة