قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985، ينظم الصيد السياحى الذى يمارسه الاجانب في مجموعة منظمة . 444
المادة 10
يتعين على ديوان السياحة أن يرسل الى الوزارة المكلفة بالصيد حصيلة سنوية لعمليات الصيد «السياحي» تتضمن خاصة ما يأتي :
- عدد الصيادين الفعلي مواقع الصيد وجمعيات الصيد الملتمسة أنواع الحيوانات المصيدة -
- كمية القنائص المصيدة.