قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1398 الموافق 2 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك مراقبي المالية . 803
المادة 8
تمنح زيادة في النقط مساوية لواحد على العشرين (1/20) من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها ، للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .