المادة 6
تتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي .
الاختبارات الكتابية : 1 اختبار ذو طابع عام حول موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة 3 ساعات – المعامل 3. 2 اختبار في المالية العمومية وفقا للبرنامج المرفق رقم 1. - المدة 4 ساعات - المعامل 4
3 - اختبار في القانون الادارى وفقا للبرنامج المرفق رقم 2 .
المدة 4 ساعات - المعامل 4 .
كل علامة تقل عن 6/20 بالنسبة لهذه الاختبارات، تعد مقصية -4 اختبار في اللغة الوطنية، وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه. المدة ساعتان – المعامل I • كل علامة تقل عن 4/20 تعد مقصية.