قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1398 الموافق 2 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك مراقبي المالية . 803
المادة 4
وفقا لاحكام المادة 3 الفقرة 2 من المرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة لمفتشى وزارة المالية البالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة، المثبتين 8 سنوات من الخدمة بصفتهم مرسمين في السلك ويمكن تأخير حد السن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة، على ان لا يتعدى ذلك 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و 5 سنوات بالنسبة لمن ليس لهم هذه الصفة